المتقدمة لو سلمت دلالتها على الحرمة، بل الظاهر من بعضها أن النهي عن اقتناء الصور في البيوت إنما هو من جهة كراهة الصلاة إليها (1).
وعليه فلا يكره الاقتناء في غير بيوت الصلاة، وقد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات ولكنها ضعيفة السند (2).
١ - وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال: لا أطرح عليها ثوبا لا بأس بها، إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة، فالق عليها ثوبا وصل (التهذيب ٢: ٢٢٦، الإستبصار ١: ٣٩٤)، صحيحة.
٢ - أما رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوسادة - الخ، فهي ضعيفة لعثمان ابن عيسى (الكافي ٦: ٥٢٧، ععع ٥: ٣٠٨).
أما رواية أخرى لأبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبسط عند الوسائد - الخ، فهي ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني (التهذيب ٦: ٣٨١، عنه الوسائل 17: 296).
أما رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الخاتم - الخ (قرب الإسناد: 94، عنه الوسائل 5: 172).
أما روايته عنه عن أخيه (عليه السلام) عن البيت - الخ (المحاسن: 620، عنه الوسائل 5: 173).
أما روايته عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر (عليه السلام) - الخ (قرب الإسناد: 87، عنه الوسائل 4: 441).
أقول: كلها مجهولة لعبد الله بن الحسن.