واقتنائه، والتصرف فيه والتكسب به، ومن هنا نقول بحرمة الزنا، ولا نقول بحرمة تربية أولاد الزنا، بل يجب حفظهم لكونهم محقوني الدماء.
وثالثا: لا نسلم أن عمل التصاوير مما يجئ منه الفساد محضا، فإنه كثيرا ما تترتب عليه المنافع المحللة، من التعليم والتعلم وحفظ صور بعض الأعاظم ونحو ذلك من المنافع المباحة.
3 - قوله (صلى الله عليه وآله) في الخبر المتقدم: لا تدع صورة إلا محوتها.
وفيه أولا: أنه ضعيفة السند.
ثانيا: ما ذكره المحقق الإيرواني (1)، من أنه وارد في موضوع شخصي، فلعل تصاوير المدينة كانت أصناما، وكلابها مؤذيات، وقبورها مسنمات.
4 - ما دل (2) على عدم صلاحية اللعب بالتماثيل.
وفيه أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: إن عدم الصلاحية أعم من الحرمة فلا يدل عليها.
وثالثا: لو سلمنا دلالته على حرمة اللعب بها فلا ملازمة بين حرمته وحرمة اقتنائها، فإن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء.
ورابعا: إنه غريب عما نحن فيه، إذ من المحتمل القريب أن يراد من التماثيل في هذه الطائفة من الرواية الشطرنج.