عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
(301) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1).
(302) وقال صلى الله عليه وآله أيضا: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها " (2).
(303) وروى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لعن الله الخمر، و شاربها، وعاصرها، وساقيها، وبايعها، وآكل ثمنها، فقام إليه أعرابي، و قال: يا رسول الله: إني كنت رجلا هذه تجارتي، فحصل لي مال من بيع الخمر فهل ينفعني المال إن عملت به طاعة؟ فقال صلى الله عليه وآله: " لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله لا يقبل إلا الطيب " (3) (4).

(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 247 و 293، ولفظ الحديث (إن الله عز وجل إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه). ورواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (6) من أبواب ما يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالي اللئالي.
(2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه وصحيح مسلم، كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 73. والموطأ، كتاب صفة النبي صلى الله عليه (وآله)، حديث 26، والبيهقي 6: 12 و 13.
(3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا عن عوالي اللئالي.
(4) وهذا يدل على أن الكسب الحرام، لا يصح التصرف فيه، لا للأمور الدنيوية، ولا للأمور الأخروية، بل يجب رده إلى أربابه إن كانوا معروفين، وإلا تصدق به. ويكون ثواب الصدقة لأربابه، لا للمتصدق إلا أن يظهر له رب بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست