وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات، ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر (4)، ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء (5) إن كان أول يومه الصبح. وإن كان أول يومه الظهر: يكون الركعتان الأوليان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح.
وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس
____________________
(1) وذلك لجواز كون الفائتتين هما الظهران، فتقع الأربع الأولى - حينئذ - ظهرا، والثانية عصرا.
(2) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء بعد فرض الاتيان بعد المغرب برباعية مرددة بينها وبين العصر.
(3) وإنما لم يذكر الظهر للاستغناء عنها - على تقدير فوتها - بالرباعية الأولى.
(4) لاحتمال انطباق الفائتة الأولى على كل واحدة منها.
(5) وإنما لم يذكر الصبح للاستغناء عنها - على تقدير فوتها - بالثنائية الأولى، ومنه يظهر الوجه في الفروض الآتية.
(2) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء بعد فرض الاتيان بعد المغرب برباعية مرددة بينها وبين العصر.
(3) وإنما لم يذكر الظهر للاستغناء عنها - على تقدير فوتها - بالرباعية الأولى.
(4) لاحتمال انطباق الفائتة الأولى على كل واحدة منها.
(5) وإنما لم يذكر الصبح للاستغناء عنها - على تقدير فوتها - بالثنائية الأولى، ومنه يظهر الوجه في الفروض الآتية.