____________________
مثل هذا التعبير إلا عند فرض أمور ثلاثة على أقل تقدير والمفروض في المقام: انحصار الفائت باثنين، الظهر والعصر فكان من حق العبارة أن يقال: " يقضي الأول وبعده العصر " لا (الأول فالأول) فالصحيح إذا إنما هي نسخة المعتبر، المشتملة على قوله: (عند العشاء) حيث يكون المراد بفريضة الوقت - على هذا التقدير - صلاة العشاء، وحينئذ فيكون الفائت ثلاث صلوات: الظهرين وصلاة المغرب، وبذلك يصح التعبير الوارد في الرواية، ولا تكون أجنبية عن محل الكلام.
ومما يؤيد ما ذكرناه: إن صاحب الوسائل (قده) ذكر الرواية بعينها - مع اختلاف يسير في ألفاظها لا يوجب تغييرا في المعنى - في باب القضاء موافقا لما في المعتبر، وإليك نصها.
باسناده - أي الشيخ (قده) - عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء. عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب، وذكرها عند العشاء الآخرة. قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته، الأول فالأولى " (1).
والمظنون قويا: إن صاحب المعتبر (قده) روى أيضا هذه الرواية عن جميل بالاسناد المذكور، إذ من البعيد جدا. أن يكون قد رواها من كتاب جميل، أو بأسناد آخر، وحينئذ فلا بد وأن يكون قوله، (بعد العشاء) كما في رواية الوسائل في باب المواقيت
ومما يؤيد ما ذكرناه: إن صاحب الوسائل (قده) ذكر الرواية بعينها - مع اختلاف يسير في ألفاظها لا يوجب تغييرا في المعنى - في باب القضاء موافقا لما في المعتبر، وإليك نصها.
باسناده - أي الشيخ (قده) - عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء. عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب، وذكرها عند العشاء الآخرة. قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته، الأول فالأولى " (1).
والمظنون قويا: إن صاحب المعتبر (قده) روى أيضا هذه الرواية عن جميل بالاسناد المذكور، إذ من البعيد جدا. أن يكون قد رواها من كتاب جميل، أو بأسناد آخر، وحينئذ فلا بد وأن يكون قوله، (بعد العشاء) كما في رواية الوسائل في باب المواقيت