____________________
له إني أصلي بقوم، فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم... الحديث (1). وحيث إن السلام على النبي صلى الله عليه وآله غير مخرج قطعا فيتعين الخروج بالسلام الأخير.
والراوي الأخير أعني الحضرمي وإن لم يوثق صريحا إلا أنه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. هذا.
وهناك صحاح ثلاث لعبد الحميد بن عواض، وللفضلاء، ولعبيد الله الحلبي (2) وهي ظاهرة الدلالة في إرادة السلام الأخير ولا أقل من شمول اطلاقها له حيث إنه القدر المتيقن منه كما مر.
إذا فلا ينبغي التأمل في ضعف هذا القول أيضا كسابقه.
وأما القول الرابع - وهو وجوبهما معا - فإما أن يراد من وجوب الثانية وجوبها ضمنا وبعنوان الجزئية للصلاة أو يراد وجوبها مستقلا وكلاهما باطل.
أما الأول: فللمناقضة الظاهرة إذ بعد فرض وجوب الأولى المستلزم لاتصافه بالمخرجية والفراغ من الصلاة فما معنى بقاء جزء آخر المستلزم لعدم الخروج، وهل يعقل الجزئية لما هو خارج عن المركب.
وأما الثاني: فمقطوع البطلان لتطابق النص والفتوى على أن التسليم إنما يجب لكونه الجزء الأخير من الصلاة لا لوجوبه الاستقلالي، وأنه لا يجب شئ بعد الخروج من الصلاة بضرورة الفقه.
وأما مقالة صاحب الحدائق من اتصاف الأولى بالمخرجية، والثانية بالمحللية فغير قابلة للتصديق.
والراوي الأخير أعني الحضرمي وإن لم يوثق صريحا إلا أنه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. هذا.
وهناك صحاح ثلاث لعبد الحميد بن عواض، وللفضلاء، ولعبيد الله الحلبي (2) وهي ظاهرة الدلالة في إرادة السلام الأخير ولا أقل من شمول اطلاقها له حيث إنه القدر المتيقن منه كما مر.
إذا فلا ينبغي التأمل في ضعف هذا القول أيضا كسابقه.
وأما القول الرابع - وهو وجوبهما معا - فإما أن يراد من وجوب الثانية وجوبها ضمنا وبعنوان الجزئية للصلاة أو يراد وجوبها مستقلا وكلاهما باطل.
أما الأول: فللمناقضة الظاهرة إذ بعد فرض وجوب الأولى المستلزم لاتصافه بالمخرجية والفراغ من الصلاة فما معنى بقاء جزء آخر المستلزم لعدم الخروج، وهل يعقل الجزئية لما هو خارج عن المركب.
وأما الثاني: فمقطوع البطلان لتطابق النص والفتوى على أن التسليم إنما يجب لكونه الجزء الأخير من الصلاة لا لوجوبه الاستقلالي، وأنه لا يجب شئ بعد الخروج من الصلاة بضرورة الفقه.
وأما مقالة صاحب الحدائق من اتصاف الأولى بالمخرجية، والثانية بالمحللية فغير قابلة للتصديق.