____________________
ومنها: موثقة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس الركعتين قبل إن يتشهد رعف، قال:
فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم (1) فإنها ظاهرة الدلالة على جزئية التسليم، إذ لو كان أمرا خارجا غير واجب لكان المناسب تعليل الرجوع لاتمام الصلاة بأن التشهد آخر الصلاة ولم يأت به إذ المفروض كون الرعاف قبله فالتعليل بكون التسليم آخره يكشف عن دخله فيها. نعم مقتضى الرواية الرجوع واتمام الصلاة حتى مع الفصل الطويل الماحي للصورة، ولا يمكن الالتزام به إلا أن دلالتها على ذلك إنما هو بالاطلاق فيقيد بما دل على كون ذلك قاطعا للصلاة وتحمل على ما إذا لم يستلزم الفعل الكثير.
ومنها: موثقة أخرى لأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته (2) فإنها أيضا ظاهرة الدلالة على الجزئية؟ وأنه ما لم يسلم لم يفرغ عن صلاته حيث علق الفراغ منها على قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا لم يكن السلام جزءا فلم لم يحصل له الفراغ منها بدون التسليم.
ثم لا يخفى أن المستفاد من الموثقة أن التسليم بقول مطلق منصرف إلى خصوص السلام الأخير لأنه مع فرضه (ع) نسيان التسليم ذكر أنه إذا كان قال: السلام علينا... إلى آخره، فلا بد
فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم (1) فإنها ظاهرة الدلالة على جزئية التسليم، إذ لو كان أمرا خارجا غير واجب لكان المناسب تعليل الرجوع لاتمام الصلاة بأن التشهد آخر الصلاة ولم يأت به إذ المفروض كون الرعاف قبله فالتعليل بكون التسليم آخره يكشف عن دخله فيها. نعم مقتضى الرواية الرجوع واتمام الصلاة حتى مع الفصل الطويل الماحي للصورة، ولا يمكن الالتزام به إلا أن دلالتها على ذلك إنما هو بالاطلاق فيقيد بما دل على كون ذلك قاطعا للصلاة وتحمل على ما إذا لم يستلزم الفعل الكثير.
ومنها: موثقة أخرى لأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته (2) فإنها أيضا ظاهرة الدلالة على الجزئية؟ وأنه ما لم يسلم لم يفرغ عن صلاته حيث علق الفراغ منها على قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا لم يكن السلام جزءا فلم لم يحصل له الفراغ منها بدون التسليم.
ثم لا يخفى أن المستفاد من الموثقة أن التسليم بقول مطلق منصرف إلى خصوص السلام الأخير لأنه مع فرضه (ع) نسيان التسليم ذكر أنه إذا كان قال: السلام علينا... إلى آخره، فلا بد