اختلاط ماء المطر والبول.
ولولا ضعف السند الأول بمجهولية عدة الكافي لأن أحمد بن محمد - على الظاهر - ليس ابن خالد، ولا ابن عيسى، وبغيره الواقع في أواخر السند، لكان دلالته تامة.
اللهم إلا أن يقال: بظهور الثاني في القليل مع انقطاع المطر أيضا، كما عرفت.
والعجب من تصحيح النراقي (رحمه الله) الرواية الأولى (1)!! وهو غفلة قطعا.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، ولم يستبن ذلك في الماء، هل يصلح له الوضوء منه؟
فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه.
قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: لا (2).
وهي كما يستدل بها على نجاسة القليل على الاطلاق (3)، يستدل بها على