[366] 9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 باب - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة [367] 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
[368] 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
[369] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن