إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب نجاسة أسئار أصناف الكفار [586] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا.
[587] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما (1) خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
[588] 3 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته