القليل خارجا عنه، لأن المفروض فيها هي المياه الموجودة في الغدير، والحياض الكبيرة في أوساط البلد، والنقيع الواقع أطراف الطريق وهكذا (1)، غير تام بعد التدبر فيما أفاده المعصوم (عليه السلام) بعد السؤال عن تلك المياه، ففي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب.
فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ ولا تشرب... (2).
فإن إعادة كلمة الماء من غير توصيفه ب " النقيع " شاهد على أن الحكم لمطلق الماء، دون الماء الخاص. ومثلها غيرها.
وإسراء خصوصيات المورد إلى هذه الكليات في الجواب، غير جائز قطعا، كما أن النظر إلى خصوصيات الأسئلة دون القيود الواردة في الأجوبة غير تام.
ولك دعوى: أن انصراف النقيع والغدير والحياض إلى ما فوق الكر - بحيث كان يصح إتكاء المتكلم عليه، ولا يكون ترك الاستفصال دليلا على الاطلاق - ممنوع جدا، لشهادة السؤال في الغدير عن عمقه في روايات الكر، فراجع (3).