هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
فإن الآية تناسب قوله (عليه السلام): أهرقه فهو بمنزلة قوله (عليه السلام): يضع يده.
وإرادة وضع اليد من الماء من هذه الجملة، بعيدة جدا، لبعدها عن المتعارف في المستعملات المأنوسة.
مع أنه من المحتمل إرادة وضع اليد عن الماء، أي الاعراض عنه، لا فيه، فتكون الجملة مجملة.
ولا يبعد أن يراد من القليل هو الأقل من الكر، وكأنه حكم معروف عند السائل، وكان يرى نجاسة الماء بيده القذرة مع عدم تمكنه من التطهير بالإناء، فوقع في حيص وبيص، فسأل عما سأل، فالرواية تشهد على معروفية نجاسة القليل، وتدل على أن الوظيفة هو التيمم، ثم بعد ذلك يتطهر ويغتسل، فالاتيان بكلمة ثم دليل على التراخي.
وأما ما ذكره القوم من: أنها تدل على طهارة الماء حال الضرورة، فلا تفي بتمام مطلوب العماني وأصحابه (2)، فهو غير تام، لأنه ربما أريد من الآية الشريفة، نفي تنجس القليل، لأن نجاسته ضيق وحرج، و (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) وهذا القبيل من الاستدلال كثير في المآثير والأخبار.
ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في