ويشكل ذلك أيضا: بأن المائع النجس إن كان غير مضاف، فهو لو كان قابلا للتطهير، فكان ينبغي الإشارة إليه في النصوص، حتى لا يلزم الاختلاف في الاقتصاد، ولا يلزم التبذير والاسراف، فإن إهراق السمن والزيت وإحراقه، دليل على عدم القابلية في نظر الشرع.
وإن كان مضافا كالمرق، فهو أيضا يهراق حسب النص (1) والفتوى (2).
وفي غيره، فحصول الطهارة بعد كون جميع الأجزاء الظاهرية والباطنية نجسة، يتقوم على القول بإمكان تطهير الصابون والبقولات التي صار باطنها نجسا، وقد منع كثير منهم عنه (3)، لأن سراية النجاسة إلى الباطن قليلة المؤونة، بخلاف الطهارة، فإنها متقومة بلقاء الكر والجاري، دون الرطوبات النافذة.
فالجزء الصغير من المضاف لا بد أن ينقسم، ويكون ذا جهات ست، وله الباطن والظاهر، وطهارة ظاهره لا تكفي عن باطنه، فكيف يطهر عقلا؟!
بل العرف يجد من النصوص المشار إليها، عدم قابلية الذائب، من غير فرق بين ما هو الدسم وغيره، خصوصا إذا فرضنا انتشار الزيت في الماء الحار المغلي.
ولو كان المقصود طهارة المضاف حال الاستهلاك، فهو مثل البول،