وثانيا: أن الماء المضاف ليس المضاف التكويني، بل الماء المضاف ما لا يعد في نظر العرف ماء، لانسلاب أوصافه الذاتية، ضرورة أن شيئية الشئ بخواصه، وصورته العرفية، وآثاره البارزة، فكثيرا ما يتفق أن يصير الماء بالنجس، متغيرا إلى حد الإضافة، فعليه يمكن الخروج عن إطلاق التغير بالدليل والشاهد.
وثالثا: رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه (1) تدل على أن المقصود من التغير هو الإضافة، وإلا يلزم إما الالتزام بنجاسة الأبوال من الدواب، وهو خلاف المشهور.
أو الحمل على التقية، وهو في مورد لم يمكن الجمع العرفي.
أو حمل الهيئة على الكراهة، وهو خلاف الأصل أولا، وثانيا يلزم التفكيك في الصدر والذيل، لأنه إذا تغير بالدم ينجس، فيلزم التفكيك في الهيئة، وهو خلاف الفهم العرفي.
فمقتضى الجمع حمل التغير على الإضافة، فيكون الحديث مقيدا لسائر المطلقات الواردة.
ورابعا: قضية صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الماء