محمد بن عيسى بن عبيد (1)، وفيه بحث طويل الذيل - فلا وجه لتقييد المطلقات.
أو قلنا: بأنها وغيرها متوافقان، ولا دليل على وحدة الحكم، فتبقى المطلقات بحالها.
أو صدقنا أحد المحامل الأخر حولها، فكفاية هذه المآثير لاعتبار النجاسة - بعد صراحة صحيحة الحلبي في خلافه - ممنوعة جدا.
بل لنا أن نقول: بأن النسبة بين صحيحة الحلبي وغيرها، عموم مطلق، لتوافقهما فيما كان الموجود ماءان: أحدهما المتغير، والآخر: النقيع، واختلافهما فيما لم يكن الماء النقيع، ومقتضى إطلاق الصحيحة جواز التوضي، وقضية غيرها - بالنص مثلا - عدم جوازه، فيقدم غيرها عليها.
ولكنه مع - ذلك، لا شهادة في تلك الأخبار على اعتبار الشرع نجاسة المتغير، ومجرد اجتناب العرف في مواقف خاصة، لا يفي لاعتبار القذارة التي هي موضوع الأحكام الخاصة، فإن تحريم الشرب يمكن أن يكون لأجل الضرر والخباثة، وتحريم الوضوء لأجل اشتراط كون الماء فيه صافيا، كما يظهر من بعض الأخبار (2)، ويساعده بعض المطلقات الأخر، ففي