[346] 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
[347] 12 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة.
[348] 13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
[349] 14 - قال: وقال الرضا (عليه السلام): ليس يكره من قرب ولا بعد، بئر - يعنى قريبة من الكنيف - يغتسل منها ويتوضأ، ما لم يتغير الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية (3).