الليل يكون وقتا للمضطر. وقيل: إن وقت الاضطراري يمتد إلى الطلوع. وربما تكون في المسألة أقوال أخر، هذا بالنسبة إلى المغرب.
وأما العشاء فالمشهور أيضا أن أول وقتها إنما هو بعد فعل المغرب، وآخر وقتها للمختار إلى انتصاف الليل. وقيل: إن وقتها إنما هو غيبوبة الشفق، وآخر وقتها للمختار ثلث الليل، وما بعد ذلك إلى نصف الليل وقت لمضطر. وربما تكون في المسألة أيضا أقوال أخر.
وليس هذا الاختلاف مختصا بالعشاءين، بل في الظهرين أيضا اختلفت كلمات الأصحاب، فالمشهور على أنه يمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا، كما أن المشهور هو دخول وقت العصر بمجرد فعل الظهر، بل مجمع عليه، وإن كان يظهر من بعض العبائر وقوع الخلاف فيه. وقيل: إن آخر وقت الظهر هو القدمان، وآخر وقت العصر هو أربعة أقدام للمختار، وبعد ذلك وقت للمضطر إلى الغروب. وقيل: إن آخر وقت الظهر هو المثل، وآخر وقت العصر المثلان للمختار. وقيل غير ذلك أيضا.
وبالجملة: اختلفت كلمات الأصحاب بالنسبة إلى آخر وقت الظهر والعصر، بعد اتفاقهم ظاهرا على أول وقت الظهرين، وكذا اختلفت كلماتهم بالنسبة إلى آخر وقت العشاءين وأول وقت العشاء، بعد اتفاقهم على أول وقت المغرب وهو الغروب، وإن وقع الخلاف في ما يتحقق به الغروب، وأنه هل هو الاستتار أو ذهاب الحمرة على ما تقدم بيانه، وكذلك اختلفت كلماتهم في آخر وقت صلاة الفجر، بعد اتفاقهم أيضا على الظاهر في أوله وأنه هو الفجر الصادق.
ولكن المشهور بين الأعلام هو امتداد وقت الظهرين إلى الغروب مطلقا ولو للمختار، وامتداد وقت العشاءين إلى نصف الليل مطلقا، ودخول وقت العشاء