الفقيه القطع بإرادة وقت الفضيلة من الأقدام والمثلين، ولو لم يكن في أخبار الباب إلا رواية أحمد بن يحيى لكفى شاهدا في أن تلك الأخبار محمولة على تحديد وقت الفضل، وفيها قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين يدي الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر (1).
فيظهر من السؤال والجواب أن الراوي تخيل أن تلك الأوقات أوقات للوجوب فسأل عما هو الواجب، فنفى الإمام عليه السلام الوجوب وأنه ليس القدم والقدمان والمثل والمثلان وغير ذلك مما ورد عن آبائي عليهم السلام وقتا للوجوب، بل إذا زال الزوال دخل الوقتان، فالإمام عليه السلام وإن ذكر في الجواب أو الوقت ولم يتعرض لآخره وأن امتداده إلى متى إلا أن جوابه عليه السلام كالصريح في أن التحديد بتلك الأوقات المروية عنهم عليهم السلام لم يكن تحديدا للوقت الواجب بحيث لا يجوز التقديم والتأخير عنه، فهذه الرواية أقوى شاهد على ما ذهب إليه المشهور من أن التحديد بذلك إنما هو لبيان وقت الفضل لا الاجزاء.
ومما يدل على ذلك أيضا قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك