والمثلين على اختلاف بينها في أن ذلك منتهى الوقت كما في أكثر روايات المثل والمثلين، أو أول الوقت كما في بعضها الآخر، وفي بعضها تحديد العصر بستة أقدام في طرف الانتهاء وغير ذلك من الاختلافات.
والانصاف أن هذه الاختلافات أقوى شاهد على أن التحديد بذلك ليس للوقت الاجزائي، بل إنما هو لبيان مراتب الفضل.
ولكن المتحصل من مجموع الأخبار على ما عليها من الاختلاف: هو أن آخر وقت فضيلة العصر المثلان، وآخر وقت فضيلة الظهر المثل، وما دل على أمر الإمام عليه السلام لزرارة من فعل الظهر بعد المثل والعصر بعد المثلين (1) فمحمول على أن ذلك كان لمصلحة اقتضت إلى عدم فعل زرارة الظهر والعصر في وقت الفضيلة.
وعلى كل حال لا يمكن القول بأن وقت الفضيلة إنما هو بعد المثل والمثلين، لمخالفته للاجماع وصريح عدة من الروايات بأن ذلك آخر الوقت لا أوله، فما ورد في بعض الأخبار من أن أول الوقت هو بعد ذلك مطروح أو مؤول.
وأما أو الوقت للمتنفل هو القدم للظهر والقدمان للعصر، فإن ذلك أقل ما ورد من التحديد، بل يمكن أن يقال: إن أول وقت الفضل هو ذلك لغير المتنفل أيضا، وإن ما ورد من التعليل بأن التحديد إنما كان من جهة النافلة فمحمول على أن ذلك إنما هو لبيان حكمة التشريع لا علته، بحيث يكون أول الزوال أول وقت الفضيلة لغير المتنفل.
ولكن ينافي ذلك ما ورد من أن أول الزوال هو أول الوقت في خصوص يوم