في وقت منهما حتى تغيب الشمس (1). ضرورة أنه كالصريح في امتداد الوقت إلى الغروب، وإن كان أوله أفضل لأنه أحب إلى الله، خصوصا بعد قوله " فإن لم تفعل " الظاهر في عدم الفعل اختيارا، إذ لا يحسن التعبير ب " إن لم تفعل " فيما إذا كان معذورا من الفعل، بل حق التعبير حينئذ أن يقال: فإن لم تتمكن، أو لم نقدر، أو كنت معذورا، وأمثال ذلك مما يدل على الاضطرار.
هذا مضافا إلى أن في نفس هذه الأخبار ما يدل على ذلك، كقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان في حديث: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي (2)، الحديث. بداهة ظهور " لا ينبغي " في كون آخر الوقت أيضا وقتا للاجزاء وإن كان التأخير مرجوحا، وقوله عليه السلام " أوله رضوان الله وآخره عفو الله " (3) وأمثال ذلك من التعبيرات الدالة بنفسها على جواز التأخير اختيارا، وإن كان أوله أفضل.
هذا كله مع أن بعض الأخبار الدالة على خروج الوقت إذا صار الظل أربعة أقدام لا بد من حملها على التقية أو طرحها، فإن ما ورد من أن الحائض إذا طهرت بعد مضى أربعة أقدام من الزوال تصلي العصر لخروج وقت الظهر بذلك (4). مما لا يمكن الالتزام به، بل هو مجمع على بطلانه، بداهة أن الحيض من أوضح مصاديق العذر والاضطرار فلا بد من طرحها أو حملها على التقية.
وبالجملة: لا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك، فإن ملاحظة الأخبار تكفي في