ويؤيد ذلك الطائفة الرابعة حيث عبر فيها باستتار الكرسي تارة وباستتار القرص أخرى، فإنه يعلم منه أن الإمام عليه السلام كان بصدد الطفرة عن الجواب حتى أن السائل كرر سؤاله، فالتجأ الإمام عليه السلام بتحديد استتار القرص بأنه إذا نظرت إليه لم تره، مع احتمال أن يكون ضمير " إليه " راجعا إلى القرص بتوابعه من الحمرة، وإن كان خلاف الظاهر.
وأما الطائفة الخامسة فلا دلالة فيها أيضا، لأن قوله عليه السلام " وقت المغرب ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق " (1) أو " اشتباك النجوم " (2) بعد تحديد غيبوبة الشمس في تلك الأخبار بذهاب الحمرة، لا يكون له ظهور في كون غروب الشمس غروب نفس الجرم، ولو كان له هذا الظهور مع قطع النظر عن ذلك التحديد. نعم لو لم يكن بين ذهاب الحمرة وسقوط الشفق أو اشتباك النجوم فصل لما أمكن حمل الغروب على ذهاب الحمرة، إلا أن الأمر ليس كذلك.
فتحصل مما ذكرنا: أنه لا معارضة بين الأخبار حتى تصل النوبة إلى المرجحات السندية، لأن ما دل على التحديد بغروب الشمس أو استتار القرص، إما محكومة بما دل على أن الغيبوبة إنما تحصل بذهاب الحمرة وهي أكثرها، وإما محمولة على التقية، لاشتمالها على قرينة تدل على ذلك، وقد تقدم في الأمر الرابع أن ملاحظة المرجحات إنما هو بعد الفراغ عن جريان الأصول الجهتية.
ولو أغمضنا عن ذلك كله وقلنا بالمعارضة فلا إشكال أيضا في أن الترجيح على ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة، لا من جهة الأكثرية والأشهرية، بل من جهة