أيصلي عليها قال: لا (1).
ومنها موثق عمار: سأله عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال عليه السلام: لا يصلي عليه وأعلم موضعه حتى تغسله.. الخبر (2).
وهذان الخبران ظاهران في المنع، إلا أن لما كان نفي البأس صريحا في الجواز كان مقتضى القاعدة حمل النفي على الكراهة، وليس في أخبار الباب ما يدل على اعتبار الطهارة في المساجد السبعة أو خصوص موضع الجبهة، ولكن لشيخنا مد ظله في المقام كلاما وحاصله: أن خبر ابن بكير وكذا موثق عمار ظاهر في عدم نجاسة جميع المكان الذي يصلي فيه، بداهة أن إصابة الاحتلام إنما يكون في مقدار من المكان، وكذا ظاهر الموضع القدر بقرينة " وأعلم موضعه حتى تغسله " هو قذارة مقدار قليل من البيت، بحيث لا يصلح للصلاة فيه بل يصلح للصلاة عليه في الجملة ولو في بعض حالات الصلاة، وكذا لفظة " على " ظاهرة في الاستعلاء، بحيث يكون الصلاة عليه وذلك أخص من الصلاة فيه، فإن لفظة في يشمل جميع مكان المصلي وإن لم يلاق بدنه له كالمواضع المتخللة بين المساجد في حال السجود، وهذا بخلاف لفظة " على " فإنه [نها] ظاهرة في ملاقاة بدن المصلي للموضع ليتحقق الاستعلاء، فلفظة " على " إنما تشمل موقف المصلي ومحل تشهده ومواضع مساجده السبعة، فضم هاتين المقدمتين أحدهما: كون موضع إصابة الاحتلام والقذارة قليل جدا، بحيث لا يتحمل إلا لبعض حالات الصلاة. وثانيهما: اعتبار كون ذلك الموضع مما يصيبه بدن المصلي، بقرينة