الحدائق (1) رحمه الله الميل إلى ذلك، والتزم بوجوب الإعادة في الوقت مطلقا.
ولا يرد عليه ما أورده الجواهر (2) رحمه الله من أن معاملة العموم من وجه إنما هو فيما إذا كان بين موضوعي الحكمين لا بين الموضوع والحكم كما في المقام، حيث إن أعمية هذه الأخبار بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه إنما تكون في الحكم لا في الموضوع، وهذا بخلاف الأعمية في الأخبار الآتية لأنها تكون في الموضوع وهو المصلي ما بين المغرب والمشرق والمصلي إلى ما وراء ذلك.
وبالجملة: أن الموضوع في الأخبار الآتية هو الصلاة إلى غير القبلة الأعم مما بين المغرب والمشرق وما وراء ذلك، والموضوع في الأخبار المتقدمة هو خصوص الصلاة ما بين المغرب والمشرق الأعم في الحكم وعدم وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه، وفي مثل هذا لا يعامل معه معاملة التعارض من وجه، كما لا يعامل معاملة التعارض من وجه في مثل (اضرب الجهال في الليل لا في النهار) و (لا تضرب زيدا) وليس ذلك إلا من جهة أن العموم في اضرب الجهال إنما هو في الموضوع وهو الجهال الشامل لزيد ولغيره، والعموم في لا تضرب زيدا في الحكم الشامل لليل والنهار الذي يكون ظرف النفي.
وذلك للفرق بين المثال وأخبار الباب، فإن في المثال أعمية لا تضرب زيدا لا يصلح إلا في طرف الحكم، وهذا بخلاف أخبار الباب فإن الموضوع فيها ليس إلا المصلي إلى غير القبلة، وهذا الموضوع في الأخبار المتقدمة يكون أعم من المتذكر في الوقت وفي خارجه، وفي الأخبار الآتية يكون أعم مما بين المغرب والمشرق وغيره، كما أن الموضوع في الأول يكون خاصا في خصوص المصلي ما بين المغرب والمشرق، وفي الثاني يكون خاصا في المتذكر في خارج الوقت، فالانصاف