كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
وربما يشعر إلى ذلك قوله عليه السلام " لا قربة في النوافل إذا أضرت بالفرائض " (1) بناء على أن يكون المراد من الاضرار بالفريضة هو الاضرار بوقت فضيلتها لا الاضرار بوقتها الاجزائي، فيصير حاصل المعنى: أن النافلة إذا أضرت بفضيلة الوقت فلا قربة فيها، ويستفاد منها أنه لو زاحم بفضيلة الوقت ما هو أقوى منها كانتظار الجماعة وأمثال ذلك فلا مانع من النافلة فتأمل. هذا كله في التطوع في وقت الفريضة.
وأما التطوع لمن عليه فريضة فمجمل القول فيه: أنه وإن ذهب إلى التلازم بينهما بعض كما نسب إلى الرياض (2) حيث حكي عنه عدم الفرق بين المسألتين إلا أن الظاهر أنه لا ربط لأحد المسألتين بالأخرى دليلا وقولا.
أما قولا فلاعترافه بأن بعض من قال بعدم الجواز في المسألة الأولى وهي التطوع في وقت الفريضة قال بالجواز في هذه المسألة، نعم من قال بالمضايقة في القضاء يلزمه أن لا يفرق بين المسألتين، فتأمل.
وأما دليلا فلأن ما استدل به على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة في غاية الضعف، إذ ليس هو إلا المرسل: لا صلاة لمن عليه صلاة (3). وإلا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها إلى أن قال:
ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة (4). وإلا خبر يعقوب بن شعيب (5)،

(١) الوسائل: ج ٣ ص ٢٠٨ باب ٦١ من أبواب المواقيت، ح ٧.
(٢) رياض المسائل: ج ١ ص ١١٢ س ٣ من كتاب الصلاة.
(٣) المستدرك: ج ١ ص ١٩٥ باب ٤٦ من أبواب المواقيت، ح ٢.
(٤) الكافي: ج ٣ ص ٢٩٢ باب من نام عن الصلاة أو سها عنها، ح 3، وفيه اختلاف يسير.
(5) الوسائل: ج 3 ص 206 باب 61 من أبواب المواقيت، ح 4.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست