وكذا لا يصغى إلى ما عن الرياض (1) من حمل الأخبار المجوزة على التقية، فإن فيه مضافا إلى أن ذلك فرع عدم إمكان الجمع الدلالي بين الأخبار وسيأتي إمكان ذلك إن شاء الله أن في بعض الأخبار المانعة ما يشعر منه عدم كون الأئمة عليهم السلام استعملوا التقية في هذه المسألة، كما يظهر بالتأمل في رواية زرارة (2) الواردة في ركعتي الفجر المشتملة على المقايسة ورواية ابن مسلم (3) المتقدمتين، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان.. إلخ " هو تعليم زرارة طريق المحاجة والمخاصمة مع من يرى جواز التطوع في وقت الفريضة، وليس المراد من قوله عليه السلام " أتريد أن تقايس " بيان القياس في حكم الإمام عليه السلام بعدم جواز ركعتي الفجر بعد الفجر، وأن الإمام عليه السلام هو بنفسه قاس عدم جواز ذلك على عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان، حتى يصير المعنى أنه يا زرارة كما لا يجوز التطوع بالصوم كذلك لا يجوز التطوع بالنافلة في وقت الفريضة، فإن ذلك بعد معلومية عدم جواز القياس في الشريعة واستبعاد حكم الإمام عليه السلام بالقياس خلاف الظاهر، بل الظاهر من الرواية (4)
(١٠٢)