للعصر أفضل، وقد استدل على ذلك بعدة من الروايات، بعضها ظاهرة الدلالة في ذلك. وربما قيل أيضا بجواز فعل النافلة قبل الزوال لكن لا مطلقا. بل لمن علم أنه شغله شاغل من فعلها في وقتها. ويدل عليه أيضا عدة من الروايات.
فمما يدل على الأول ما رواه علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة صلها أي النهار شئت، إن شئت في أوله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (1). وعن القاسم بن وليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة، في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (2). وعن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (3).
وقد استدل على ذلك أيضا بروايات أخر لا تخلو عن المناقشة، كما أن الرواية الأخيرة التي ذكرناها لا تخلو عنها أيضا، لأن صلاة التطوع أعم من النوافل اليومية المرتبة، بل ربما قيل بظهور التطوع في التطوع الابتدائي فلا يشمل النافلة.
فالعمدة هو ما ذكرناه من الروايتين الأولتين، فإن الانصاف كونهما ظاهرتي الدلالة في ذلك، وآبية عن حملهما على القضاء أو غيره جدا، فلو خلينا وأنفسنا لكان يلزمنا القول بذلك، ويحمل ما ورد من تحديد النافلة بالقدمين والأربعة على بيان وقت الفضيلة، وأن فعلها عند ذلك يكون أفضل الأوقات.