الانسان وحده، وأما لو صلى جماعة فلا مرجوحية أيضا في أن يتطوع إلى أن تنعقد الجماعة.
واحتمال كون قوله " والفضل.. إلخ.. ليس من قول الإمام عليه السلام بل من الكليني بعيد غايته وإن لم يذكره في التهذيب.
ويظهر هذا المعنى أيضا أي كون المرجوحية مختصة بالمنفرد من روايات أخر، مثل صحيحة ابن يزيد المتقدمة " سأل الصادق عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة (1).. إلخ " فإن الإمام عليه السلام خصص الرواية التي يروونها بما إذا أخذ المقيم في الإقامة في الجماعة، فإنه يدل على عدم البأس في التطوع قبل انعقاد الجماعة ولو فرض أن الجماعة انعقدت بعد دخول وقت الفريضة بمدة، فيظهر منه عدم مرجوحية التطوع في وقت الفريضة لمن كان منتظرا فضل الجماعة، ويكون الحكم بالمرجوحية مختص بالمنفرد أو بعد انعقاد الجماعة، هذا.
ولكن الظاهر أن الرواية غير متعرضة لحكم المنفرد وأنه بالنسبة إليه مرجوح أو غير مرجوح، بل الرواية تكون مختصة بمسألة الجماعة، وأن ما روي من أنه لا ينبغي التطوع في وقت الفريضة إنما هو مخصوص بما إذا أخذ المقيم الذي تريد أن تصلي معه في الإقامة، وأما التطوع قبل ذلك لمثل هذا الشخص فلا مرجوحية فيه.
وعلى كل حال، التأمل في الروايات يعطي عدم كون النهي فيها للحرمة، بل يستفاد من مجموعها أن الانسان لو لم ينتظر ما يوجب الفضل في التأخير كالجماعة كان الأرجح أن لا يتطوع بل يبدأ بالمكتوبة، بخلاف ما إذا كان منتظرا لذلك.