يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال [إلا في الجهاد (1)] قال النبي صلى الله عليه وآله " يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة " ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة ان تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة، أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (2)، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، وإذا دخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال: " اللهم إني راض عنه ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فأنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين ".
اعطى الله عز وجل العقل خمسة وسبعين جندا وأعطى الجهل خمسة وسبعين جندا 13 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر