باب الديات إعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة (1) أربعين دينارا، وفي المضغة (2) ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل (3)، (فإذا استهل) (4) ففيه الدية كاملة (5).
فإن خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) (6) النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا (7) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن (8) قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات