فالمال لابن الأخ، وقال يونس بن عبد الرحمن (1): المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن يونس غلط في هذه (2)، وما رويناه أن المال لابن الأخ.
واعلم أنه لا يتوارث (3) أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم (4)، ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم (5).
وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما - ممن (6) قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي إبنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد (من ذلك) (7)، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميت مسلما أو ذميا (8)، كذا (9) ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إلي.