فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها (1).
وإذا أعتق رجل مملوكا ليس له غيره، وأبى (2) الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه (3).
وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلا أن يستثنى ما (4) فيه (5).
وإذا أوصى لرجل (سكنى داره) (6) فلازم للورثة إمضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا (7).
وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي (8) من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن