ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح على الخفين (1)، ومتعة الحج (2).
وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام (3) وحد اليدين إلى المرفقين (4)، وحد الرأس مقدار أربع أصابع (5) من مقدمة (6) (7).
١ - جوز فيه المصنف في الفقيه: ١ / ٢٩ ذيل ح ٧ التقية. وادعى العلامة في المختلف: ٢٦ الإجماع في جوازها: وذكر الشيخ في التهذيب: عدم المنافاة بين خبري الجواز والعدم، وحمل عدم التقية فيه على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / ٢٣٧. فقه الرضا: ٦٨، والكافي: ٣ / ٣٢ صدر ح ٢، والفقيه: ١ / ٣٠ ح ٨، والمقنع: ١٧، والتهذيب: ١ / ٣٦٢ ح ٢٣، والاستبصار: ١ / ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٥٧ - أبواب الوضوء - ب ٣٨ ح ١. وفي الخصال:
٦١٤ ضمن ح ١٠، ودعائم الإسلام: ١ / ١١٠ نحوه.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الفقيه: ١ / ٢٨ صدر ح ١ مثله بزيادة في المتن، وكذا في تفسير العياشي: ١ / ٢٩٩ صدر ح ٥٢، والكافي: ٣ / ٢٧ صدر ح ١، والتهذيب: ١ / ٥٤ صدر ح ٣ إلا أن فيها " ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام "، عن معظمها الوسائل: ١ / ٤٠٣ - أبواب الوضوء - ب ١٧ ح ١.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٢٦ ضمن ح ٥. والفقيه: ١ / ٢٨ ذيل ح ١، و ص ٣٥ ضمن ح ١، وعلل الشرائع: ٢٨٠ ضمن ح ١، والخصال: ٦٠٣ ضمن ح ٩، وإرشاد المفيد: ٢٢٧ ضمن حديث، والطرف: ١١ ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: ١ / ٣٨٠ - أبواب الوضوء - ضمن ب ١٥.
٥ - ذكر العلامة في المختلف: ٢٣ " أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة ". وهو موافق لما ذكره المصنف في المقنع: ١٦ عند ذكره لوضوء المرأة. واختار المصنف في الفقيه: ١ / ٢٨ المسح بثلاث أصابع، ونقله عن المصنف في الذكرى: ٨٦، وهو موافق لما ورد في الكافي: ٣ / ٢٩ ح ١، عنه الوسائل: ١ / ٤١٧ - أبواب الوضوء - ب ٢٤ ح ٥.
٦ - " مقدمة الرأس " د.
٧ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٥٧ ضمن ح ٢، والجواهر: ٢ / 173، و ص 180.