وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر (1).
وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة (2).
وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق (3) فيها دينك (4).
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصل فيه (5).
وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه (6)، وإن كانت الجنابة (7) من حرام،