وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها (1) في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها (2) من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (3).
واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم (4).
[وروي: أن الشفعة على عدد الرجال (5).
وروي: أنها تجب لأكثر من اثنين] (6).
وروي: إذا أرفت الأرف (7) وحدت (8) الحدود فلا شفعة (9).
ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة (10)، وللغائب شفعة (11).