باب الشفعة إعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (1). ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء (2) مقسوم (3).
وهي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] (4) من حيوان وأرض ورقيق وعقار (5)، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه (6)، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (7).