ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ودرئ عنها الحد، وإن لم تفعل رجمت (1).
فان (2) دعا أحد ولدها ابن (3) الزانية جلد الحد، فان ادعى (4) الرجل به (5) بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لأمه، فان ماتت أمه فميراثه لأخواله (6).
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (7).
ولا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة (8).
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر (9).