المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٥٨
وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدة (1)، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] (2).
وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3)، وروي شهران (4) وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف (5).
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده (6) على تطليقة واحدة (7).
ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت (8).

١ - عنه المختلف: ٥٤٤. وفي الكافي: ٦ / ١١٨ ح ٤، والتهذيب: ٨ / ١٤٤ ح ١٠٠، والاستبصار: ٣ / ٣٣٩ ح ٤ مثله، وفي الكافي:
٦
/ ١١٨ ح ١ - ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٢١ / ٣٢٦ - أبواب المهور - ضمن ب ٥٨.
٢ - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف نقلا عنه.
٣ - عنه المختلف: ٦١١، والمستدرك: ١٥ / ٣٧٠ ح ١. وفي الكافي: ٦ / ١٧٠ ذيل ح ٢، وص ١٧٢ ضمن ح ١٠، والتهذيب:
٨
/ ١٥٣ ذيل ح ١٢٩ وضمن ح ١٣٠ و ح ١٣١، والاستبصار: ٣ / ٣٤٨ ح ٧ وذيل ح ٨ وضمن ح ٩ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٢٢ / ٢٥٩ - أبواب العدد - ب ٤٢ ح ١ و ح ٣ و ح ٥.
٤ - «إن عدتها شهران» المختلف.
٥ - عنه المختلف: ٦١١، والمستدرك: ١٥ / ٣٧٠ ح ٢ صدره. وفي التهذيب: ٨ / ١٥٤ ح ١٣٤، والاستبصار: ٣ / ٣٤٦ ح ٣ مثله، عنهما الوسائل: ٢٢ / ٢٦١ - أبواب العدد - ب ٢ ح ٨.
٦ - «معه» أ، ب، د.
٧ - الفقيه: ٣ / ٣٥٢ ح ١٣، والتهذيب: ٨ / ٨٦ ح ٢١٢ و ح ٢١٣، والاستبصار: ٣ / ٣١١ ح ٢ مثله، وفي التهذيب: ٨ / ٨٦ ح ٢١١ نحوه، عنها الوسائل: ٢٢ / ١٦٧ - أبواب أقسام الطلاق - ب ٢٨ ح ٢ - ح ٤.
٨ - عنه المستدرك: ١٥ / ٣٦٥ ح ٢. وفي قرب الإسناد: ١٦٨ ح ٦١٧، والكافي: ٦ / ١١٦ ح ٧، وص ١١٨ ح ١٤، والفقيه: ٣ / 328 ح 14 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22 / 243 - أبواب العدد - ب 33 ح 2 و ح 3 و ح 5. وفي البحار: 104 / 186 ح 18 عن قرب الإسناد.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست