كظهر أمه ويسكت (1)، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع (2)، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع (من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى) (3)، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو (4) فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (5).
فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي (6) أجلها، وتزوجها رجل آخر وطلقها، وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة (7).
والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن (8) لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يجد تصدق بما يطيق (9).