بينهما (1).
ولا بأس إذا كان للرجل امرأتان أن يفضل إحداهما على الأخرى (2).
وإذا ولت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك (3) حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم:
اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها نفسي (4)، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما (5) وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع منه، ويوجع رأسه (6).
ولا تتزوج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (7).