ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج (1)، فان كنت (لابد فاعلا) (2)، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك (3).
ولا تتزوج الناصبية (4)، ولا تزوج ابنتك ناصبيا (5) (6).
ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، فإن (7) المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه (8).