فان ولد لك مولود يوم الفطر (1) قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (2).
ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (3).
وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير (4).
وليس على المحتاج صدقة الفطرة (5)، [ومن حلت له لم تحل عليه] (6) (7).
وقال: أبو عبد الله - عليه السلام -: من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي (8) عنه