من شعير (1)، وأفضل ذلك التمر (2).
ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (3).
ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين (4).
وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (5).
١ - عنه المستدرك: ٧ / ١٤٢ ح ٦ وعن فقه الرضا: ٢٠٩ صدره. وفي الهداية: ٥١ مثله، عنه البحار: ٩٦ / ١٠٨ ح ١٤. وفي الكافي:
٤ / ١٧١ ح ٢، والفقيه: ٢ / ١١٤ ح ١، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام -: ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١، والخصال: ٦٠٥ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٤ / ٨١ صدر ح ٥، والاستبصار: ٢ / ٤٦ ح ٢ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٤ / ١٧٣ ذيل ح ١٦، والفقيه: ٢ / ١١٦ ذيل ح ٧ نحو صدره، وفي الاستبصار: ٢ / ٤٦ ح ١ ذيله، عنها الوسائل: ٩ / ٣٢٧ - أبواب زكاة الفطرة - ب ٥ ح ١ و ح ٢، وص ٣٣٢ ب ٦ ح ١ و ح ١٨ و ح ٢٠.
٢ - عنه المستدرك: ٧ / ١٤٦ ح ١ وعن الهداية: ٥١ مثله. وفي الكافي: ٤ / ١٧١ صدر ح ٣، والفقيه: ٢ / ١١٧ صدر ح ١٥، وعلل الشرائع: ٣٩٠ صدر ح ١، والتهذيب: ٤ / ٨٥ ح ٢ وصدر ح ٣ باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: ٩ / ٣٥٠ - أبواب زكاة الفطرة - ب ١٠ ح ٤، وص ٣٥١ ح ٨. وفي المختلف: ١٩٧ عن ابني بابويه، والشيخين، وابن أبي عقيل مثله.
٣ - عنه المستدرك: ٧ / ١٤٦ ح ٤ وعن الهداية: ٥١ مثله. وفي الكافي: ٤ / ١٧١ ذيل ح ٦، والتهذيب: ٤ / ٨٦ ح ٧، وص ٨٩ ضمن ح ١٠، والاستبصار: ٢ / ٥٠ ح ٢ بمعناه، عنها الوسائل: ٩ / ٣٤٥ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ٩.
٤ - عنه المستدرك: ٧ / ١٥٠ ح ١ وعن الهداية: ٥١ ذيله. وفي الفقيه: ٢ / ١١٦ ح ٩ مثله، وفي الكافي: ٤ / ١٧١ ذيل ح ٦، والفقيه:
٢ / ١١٦ ح ١١ بمعنى صدره، وفي فقه الرضا: ٢١٠ ذيله، وفي التهذيب: ٤ / ٨٩ ح ٩، والاستبصار: ٢ / ٥٢ ح ١ مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: ٩ / ٣٦٢ - أبواب زكاة الفطرة - ضمن ب ١٦.
٥ - عنه المستدرك: ٧ / ١٤٢ ذيل ح ٦ وعن فقه الرضا: ٢١٠ مثله، وكذا في الفقيه: ٢ / ١١٦ ذيل ح ٩، وفي الهداية «مخطوط» باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: ٩٦ / ١٠٩ ح ١٤. وفي الكافي: ٤ / ١٧٤ ح ٢٠، والتهذيب: ٤ / ٧٢ ح ٣، وص ٣٣١ ح ١٠٧، ودعائم الإسلام: ١ / 267 في صدر حديث بمعناه، وفي الوسائل: 9 / 330 - أبواب زكاة الفطرة - ب 5 ح 9، وص 331 ح 13 عن الكافي، والتهذيب.