والصاع أربعة أمداد.
وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (1) إلى ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين (2) [فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين] (3) فتكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتالبون، فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل.
وزكاة الفطرة واجبة علي كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى