10 باب السهو في الصلاة إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة (1).
وروي ابن علي ركعة (2).
(وإذا شككت في الفجر فأعد) (3)، وإذا شككت في المغرب فأعد (4) (5).
١ - عنه البحار: ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦، والمستدرك: ٦ / ٤٠٢ ح ٢. وفي الكافي: ٣ / ٣٥٠ صدر ح ٣، ومعاني الأخبار: ١٥٩ صدر ح ١، والتهذيب: ٢ / ١٧٦ ح ٣، وص ١٧٧ ح ٦، والاستبصار: ١ / ٣٦٣ ح ٣، وص ٣٦٤ ح ٦، و ص ٣٦٦ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: ٨ / ١٨٧ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ضمن ب ١.
٢ - عنه البحار: ٨٨ / ٢٣٠ ح ٣٦، والمستدرك: ٦ / ٤٠٢ ضمن ح ٢، وفي الوسائل: ٨ / ١٩٢ - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب ١ ح ٢٣ عنه وعن التهذيب: ٢ / ١٧٧ ح ١٢، والاستبصار: ١ / ٣٦٥ ح ١٢ مثله.
٣ - ليس في «ب».
٤ - «فأعدها» المستدرك.
٥ - عنه البحار: ٨٨ / ٢٣٠ ضمن ح ٣٦، والمستدرك: ٦ / ٤٠٢ صدر ح ١. وفي الكافي: ٣ / ٣٥٠ ح ١، والتهذيب: ٢ / ١٧٨ ح ١٥، وص ١٨٠ ح ٢٤، والاستبصار: ١ / 365 ح 1، وص 366 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 8 / 193 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 2 ح 1 و ح 5.