فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه، فإن كنت موسرا أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجا إليه أخذت لنفسك.
وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم (١).
واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، إلا كلب الصيد.
وأما الرشي في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (٢). واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما (٣).
واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن، أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط (٤).
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: (أكالون للسحت) (5) قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.
وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله، فقال: " رد عليه يا بن مسعود (6) فإن الأجرة على القرآن حرام ".
فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه: إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب. والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.