على قول) ضرورة كون الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وهو يقضي بكون المستثنى منه موجبة كلية، فلا يكون من المصطلح، على أن ذلك هو مقتضى أدلة المقام من النصوص وغيرها، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب (1):
" هما واحد إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " كخبر سماعة (2) عنه (عليه السلام) " ليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر " أي ومن أفطر فليقصر مضافا إلى كون المناط فيهما معا السفر، قال في صحيح عمار بن مروان (3):
" من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين " وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر تغلب (4): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا أو قصروا " الخبر، وقال المرتضى (رحمه الله) في الانتصار:
" لا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الافطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة " ونحوه في الغنية.
فما عن الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة - من الفرق بينهما فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه بتحتم الصوم والتخيير في الصلاة بين القصر والاتمام، إلا ابن حمزة اشترط في التخيير المزبور إرادة الرجوع من الغد - واضح الضعف، خصوصا بعد إطلاق الآية (5) القضاء في الصوم بمطلق