وبذلك كله ظهر لك المراد مما في جملة من عبارات الأصحاب والنظر في جملة أخرى وخصوصا ما أطنب به الإصبهاني في شرحه من كثرة التشقيقات والاحتمالات الظاهرة في صدورها منه قبل أن يعض على العلم بضرس قاطع، ومن ذلك ما ذكره في صورة إرادة الشرطية المقابلة للجزئية - وكون المراد بالطريق ما قبل الميقات لا منه - من أنه " إن نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على تقدير المخالفة لم يستحق الأجير حينئذ شيئا اتحد الميقات أو لا، تعلق غرض بالطريق أم لا، وإلا فإن تعلق غرض بالطريق فإما أن يتحقق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة - كأن يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل منه أو مساوية - فيجزيه ما فعله ويستحق به الأجرة كاملة، وإما أن يفوت الغرض ففيه الأوجه التي عرفتها: فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل - وعدم الفساد مع رد التفاوت أو لا معه، ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وخامس وهو التفصيل بأنه إن كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا، أو استحق أجرة المثل، أو المسمى مع الرد، وإلا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا، وإن لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد " إذ هو جميعه كما ترى، وقس على هذا ما تركناه من كلامه، فإنه أيضا كذلك، ومن الغريب عدم فرقه بين الشروط في عقود المعاملة والشروط الشرعية لمشروط التي يجري فيها قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، والتحقيق ما عرفت، ولا ينافيه ما في كلام الأصحاب هنا من رد التفاوت بعد أن حملنا كلامهم على إرادة الجزئية من الشرطية لا معناها الذي ذكرناه، وهو متجه على قواعد الإجارة.
(وإذا استؤجر ل) مباشرة (حجة) في سنة معينة (لم يجز أن يؤجر