له، إلا أنه لا يخفى عليك دفعهما خصوصا بعد زوال المانع.
(ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء) بالتقسيط عليهم (و) إن قال المصنف هنا: (فيه تردد) لكن الأقوى ذلك وفاقا للأكثر، لعموم الولي والأولى للواحد والمتعدد، وخبر الأكبر إنما يقضي بالتعيين عليه مع وجوده، لا أنه يقضي باشتراط وجوده في القضاء، إذ لا ريب في وجوب القضاء عليه مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الأكبرية إلا على معنى أن لا أكبر منه، وهو هنا متحقق فما عن ابن إدريس من اسقاط القضاء من رأس للأصل المقتصر في الخروج عنه على المتيقن وهو الولد الأكبر واضح الضعف كالمحكي عن ابن البراج من تخيير أيهما شاء قضى، فإن اختلفا فالقرعة، ومرجعه عند التأمل إلى الوجوب الكفائي، لصدق الولي على كل منهما، والظاهر أنه يجوز التوزيع مع التراضي، وربما احتمل العدم، وعلى كل حال ففيه أنه لا وجه للقرعة حينئذ أولا، ضرورة كونه كباقي الواجبات الكفائية المعلوم عدم القرعة فيها لعدم الاشكال حينئذ في شئ، لتحقق الوجوب على الجميع وإن سقط بفعل البعض، ومع عدمه يعاقب الجميع، فلا اشكال حينئذ، وثانيا ما قيل من منع صدق اسم الولي على كل منهما، بل هو مجموعهما وإن كان هو ترى، وثالثا أن المنساق من أمثال ذلك مما هو قابل للتوزيع الاشتراك، نعم هو متجه فيما لا يقبله كاليوم الواحد على ما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، فلهما حينئذ أن يوقعاه معا، ولا ينافي ذلك اتحاده في ذمة الميت، ضرورة عدم توقف البراءة منه على التعيين، ولو أفطرا فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان احتمل وجوب الكفارة عليهما، لصدق القضاء عن رمضان على صوم كل منهما وإن اتحد الأصل ووجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية، لكون القضاء في الواقع أحدهما، وحيث لا ترجيح كانت بالسوية، ووجوبها وكونها على الكفاية أيضا كأصل الصوم