اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن مسمى الاعتكاف قيل صح، أما توزيع الساعات فلا، بل وما في المنتهى من أنه إن أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه، لأنه لا دليل عليه، والوجه وجوب القضاء إن كان واجبا غير معين بزمان، إذا عرفت هذا فإذا فسد الاعتكاف وجب قضاؤه إن كان واجبا، وإن كان ندبا استحب قضاؤه، وعلى قول الشيخ يجب قضاؤه مطلقا، لأنه يجب بالدخول فيه، قال (رحمه الله): " ومتى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخول في قضائه قبل الفجر، ويصوم يومه، ولا يعيد الاعتكاف ليله، وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة وإن كان خروج وقته من مدة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت " إذ لا يخفى عليك الحال في جميع ذلك بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا في النذر المعين والمطلق وغيرهما، والله أعلم.
(القسم الثاني فيما يفسده، وفيه مسائل: الأولى) لا إشكال ولا خلاف في أن (كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف) لما تقدم من اشتراطه به، والمشروط عدم عند عدم شرطه من غير فرق بين ما هو مفسد للاعتكاف في نفسه (كالجماع و) بين غيره ك (الأكل والشرب والاستمناء) ونحوها من المفطرات، ويفسده عندنا أيضا غير ذلك من باقي ما نهي عنه فيه، لما عرفته مفصلا، وربما ظهر من المتن اختصاص مفسده في ذلك وفي الجماع، ولكن التحقيق خلافه.
وعلى كل حال (فمتى) أفسده بأن (أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم تجب به كفارة إلا أن يكون واجبا) معينا، أما المطلق ففيه البحث السابق في أنه لا يجب إلا بمضي اليومين أو بالشروع، فعلى الأول يكون كالمندوب،