له عذر " وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي (1): " إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام " بل قد تدل عليه النصوص (2) الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره الدالة على أن من وجب عليه ثم سوفه العام والعام الآخر ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، وأنه المراد بقوله تعالى (3): " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " ومن قوله تعالى (4): " ونحشره يوم القيامة أعمى " باعتبار أن الوعيد مطلقا دليل التضييق كما اعترف به في المنتهى (و) المدارك.
بل الظاهر أن (التأخير مع الشرائط) عن عام الاستطاعة معصية (كبيرة موبقة) ومهلكة كما صرح به غير واحد وإن حج بعد ذلك، لكونه كذلك في نظر أهل الشرع، ولما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان (5) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إنه كتب إلى المأمون تفصيل الكبائر، ومن جملتها الاستخفاف بالحج الصادق بالتأخير عن عام الاستطاعة، مضافا إلى ما قيل من أنه قد يصادف الترك أصلا الذي لا إشكال في أنه كبيرة، بل في الكتاب والسنة إطلاق اسم الكفر عليه المعلوم أنه من الكبائر في النصوص والفتاوى ولو الكفر بمعنى الخروج عن الطاعة الشامل لما نحن فيه، كما يشهد له الصحيح (6) " سألت